الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993
أ - 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى بتقدير لا يقل عن جيد ومارس في المملكة أعمال القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة تدريس متفرغا في احدى كليات الحقوق في الجامعات أو مارس الأعمال القانونية الفعلية في الديوان او في اي من الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لرئيس الديوان واثنتي عشرة سنة للمستشار وعشر سنوات لمساعد المستشار.
2- يستثنى من شرط التقدير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة من كان معينا في الديوان قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
ب-يشترط فيمن يعين باحث تشريع في الديوان ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا ادنى بتقدير لا يقل عن جيد.