التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

أ - 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى بتقدير لا يقل عن جيد ومارس في المملكة أعمال القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة تدريس متفرغا في احدى كليات الحقوق في الجامعات أو مارس الأعمال القانونية الفعلية في الديوان او في اي من الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لرئيس الديوان واثنتي عشرة سنة للمستشار وعشر سنوات لمساعد المستشار. 2- يستثنى من شرط التقدير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة من كان معينا في الديوان قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل . ب-يشترط فيمن يعين باحث تشريع في الديوان ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا ادنى بتقدير لا يقل عن جيد.

الإحالة

المادة 4 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية