التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان. ج- 1- يسمي الرئيس أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند شغور مركزه. 2- يسمي رئيس الديوان أحد المستشارين فيه أو الأمين العام لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه .

الإحالة

المادة 5 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية