التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية رئيس الديوان. ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرجة لهذه الغاية في جدول تشكيلات الوظائف وفق الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذة المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية