الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أحكام عامة بالإجازات
أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطياً، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية، ويقدم الموظف
الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه
خلال هذه المدة.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص .
ج -1- تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بكشف ربع سنوي يتضمن أسماء الموظفين الحاصلين على الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا واحدا ولا تزيد على شهر واحد،
واسم الدائرة التي يعمل فيها الموظف وسبب الإجازة واللجنة الطبية المختصة التي منحته هذه الإجازة.
2- يقوم الديوان برفع تقرير سنوي لرئيس الوزراء بالإجازات المرضية المبينة في البند (1) من هذه الفقرة.