التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
نُشر
29 كانون الأول 2013
المواد
191
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية غير ساري

رقم 82 لسنة 2013 · 191 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630، نُشر في 29 كانون الأول 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 4
20132020اليوم
2019
2019بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 51 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 109 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 160 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 70 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 132 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 96 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020غير ساري
يحلّ محلّنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007غير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية2015
الحكم رقم 119 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا2015
الحكم رقم 165 لسنة 2015 - المحكمة الادارية2015
الحكم رقم 172 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا2015
القرار التفسيري رقم 6 لسنة 20152015
الحكم رقم 188 لسنة 2018-المحكمة الادارية2018
الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية2018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 191

المادة 1

يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2013) ويعمل به اعتبارامن 1/1/2014.
الفصل الأولالتعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان الخدمة المدنية. الدائرة : اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة …

الفصل الثانيمبادئ عامة

المادة 3

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الأخرى.

المادة 4

ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:- أ‌- العدالة وتكافؤ الفرص . ب‌- الاستحقاق والجدارة والتنافسية . ج- الشفافية والمساءلة . د‌- التميز في الاداء والتطوير المستمر.
الفصل الثالثالأدوار والمهام

المادة 5

الفصل الثالث الأدوار والمهام يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.

المادة 6

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء وعضويــــة كل من:- 1- وزير التربية والتعليم. 2- وزير المالية. 3- وزير العمل. 4- وزير الصحة. 5- رئيس ديوان التشريع والرأي. 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 7- اثنين …

المادة 7

مهام المجلس أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقرار السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وإدارتها بما في ذلك خطط …

المادة 8

تم الغائها بمقتضى المادة(5) من نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 2018

المادة 9

أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحيات رئيس الديوان عند …

المادة 10

مهام الديوان وصلاحياته يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- الاتصال بالدوائر للحصول …

المادة 11

يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية، لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 12

أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين …

الفصل الرابعتخطيط الموارد البشرية

المادة 13

تقوم الدائرة بالمهام التالية:- أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية . ب-إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدائرة . ج-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها خطط العمل وتوسعها …

المادة 14

أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها. ب-1-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من امين عام الديوان ومدير عام المعهد ومدير عام دائرة …

المادة 15

يشكل رئيس الديوان لجنة فنية من اربعة من اصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي الديوان ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن الدائرة المعنية تتم تسميتهم من المرجع المختص لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية والطلبات المقدمة من الدائرة …

المادة 16

أ- تقوم الدائرة بتعزيز احتياجاتها من الموارد البشرية بمبررات موضوعية من خلال اعداد مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لاحتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها . ب- يراعى عند اعداد جدول التشكيلات نسبة عدد الوظائف الاساسية للدائرة مع عدد الوظائف …

الفصل الخامسفئات الوظائف ودرجاتها وصفة التعيين عليها

المادة 17

تحدد وظائف الخدمة المدنية ومهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:- ‌أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة والخطط التنفيذية وفق اطر زمنية محددة ومؤشرات أداء مستهدفة …

المادة 18

اقسام الموظفين وفقا لصفة التعيين يقسم الموظفون الى :- أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك …

الفصل السادسالرواتب والعلاوات

المادة 19

الرواتب أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- 1- المجموعة الأولى:- يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى. 2- المجموعة الثانية:- يتقاضى …

المادة 20

أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية السنة في الدرجة الفئة المستوى الدرجة الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 …

المادة 21

أ- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك. ب-1- يمنح الموظف تحت …

المادة 22

أ- لايستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية أو دون عذر مشروع. ب- لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله في حال استنفد اجازاته السنوية.

المادة 23

أ- تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بمبلغ (25) دينارا ولخمس عشرة سنة حدا اعلى. ب‌- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين …

المادة 24

يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) دينارا.

المادة 25

العلاوة العائلية أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة. ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها …

المادة 26

العلاوات الإضافية المادة 26- أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها: 1- علاوة فنية. 2-علاوة إشرافية. 3-علاوة مؤسسة. 4- علاوة موقع …

المادة 27

أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ‌ب-إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما في هذا …

المادة 28

أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الاجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين ان وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه احكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به فيتقاضى الراتب الاساسي الاجمالي والعلاوة العائلية فقط . ب- لمجلس …

الفصل السابعالعمل الإضافي والحوافز والمكافآت

المادة 29

العمل الإضافي أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- 1- إذا …

المادة 30

أ‌- للوزير منح الموظف زيادات سنوية وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :- 1- خمس زيادات سنوية اذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة . 2- زيادة سنوية واحدة إذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة …

المادة 31

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى أو الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤول الموارد البشرية الزيادات …

المادة 32

أ-إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين. ب-إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عمله فيمنح زيادة سنوية …

المادة 33

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام، يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في المادتين (31) و(32) من هذا النظام ان يكون الموظف قد التحق بالدراسة بعد موافقة الدائرة وان يكون موضوع التخصص متصلا بحاجتها .

المادة 34

زيادة التميز أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في السنة التي تسبقها، وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير لا يقل عن (جيد) لثلاث سنوات متتالية على النحو التالي:- 1- في الدائرة التي …

المادة 35

الموظف المثالي يمنح المجلس سنوياً خمس زيادات سنوية لعشرين موظفا كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميــع العــلاوات ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقاً لما يلي:- أ‌- ترشح الدائرة للديوان في شهر كانون …

المادة 36

أ-يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها او في ادارتها الحكومة أوالدائرة بما لا يزيد على عضويتين. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك …

الفصل الثامنلجان الموارد البشرية

المادة 37

اللجنة المركزية للموارد البشرية أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية للموارد البشرية) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- أمين عام الديوان. 2- أحد موظفي رئاسة الوزراء من المجموعة الثانية من الفئة العليا يسميه رئيس الوزراء . 3- …

المادة 38

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف واحالته الى دائرة الموازنة العامة . ب- تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقاً لبرامج ومشاريع الدائرة واتخاذ …

المادة 39

لجنة الموارد البشرية أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مسؤول الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية. 2- اثنين من كبار موظفي الدائرة من الفئة الأولى . 3-أحد موظفي …

المادة 40

مهام وصلاحيات لجنة الموارد البشرية أ - تتولى لجنة الموارد البشرية المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة مراحل تنفيذ الخطط الفرعية المنبثقة عن خطة الموارد البشرية من احلال وتعاقب وظيفي وتدريب وغيرها وابداء أي ملاحظات بخصوصها. 2-دراسة …

الفصل التاسعالتعييــــــن

المادة 41

أ- يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. ب‌- تحدد الدوائر من خلال نماذج يعدها …

المادة 42

أ- مع مراعاة احكام المادة(47) من هذا النظام ، يكون التعيين بموجب عقود على وظائف ذات فئات ودرجات ووصف وظيفي محدد وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار …

المادة 43

شروط التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- ‌أ- أردني الجنسية. ‌ب- أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون …

المادة 44

أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1- إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية. 2- إلى مكاتب شركة البريد الأردني …

المادة 45

أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالإرادة الملكية …

المادة 46

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول …

المادة 47

أ-يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة ازاءها:- المؤهل العلمي/التخصص السنة الدرجة الفئة 1- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة. 3 9 2 2-شهادة كلية …

المادة 48

أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد …

المادة 49

أ‌- يتم التعيين في الفئة الثالثة في أدنى مربوط الدرجة المستحقة وفقا لسلم الرواتب الأساسية المبين في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام شريطة اجادة من سيتم تعيينه فيها القراءة والكتابة . ب‌- يتم تحديد مجموعات الوظائف النوعية للفئة …

المادة 50

تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة أدناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:- ‌أ- شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى الصادرة عن مركز تدريبي معتمد:- 1- الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة ويمنح حاملها …

المادة 51

يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام وإحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.

المادة 52

يضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (50) و(51) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد أعلى (5) سنوات لمجموعة الخدمات الإدارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجتين الثانية والأولى وفق …

المادة 53

مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام، يمنح الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة الموظفين الذين يحصلون على الشهادات و/أو رخص السوق فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/أو رخص السوق الجديدة والشهادة و/أو رخص السوق الحاصلين عليها …

المادة 54

لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه الاساسي من ذلك التاريخ.

المادة 55

يعين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام بالدرجة والراتب الأساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.

المادة 56

إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه الاساسي من مخصصات هذه الدرجة …

المادة 57

يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيها وواجباتها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن هذه الفئة.

المادة 58

إعادة التعيين أ- إذا أُعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب اساسي أعلى من الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو …

المادة 59

تعيين الموظفين بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل أ-يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين …

المادة 60

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات …

المادة 61

أ- يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج ويجوز في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض …

المادة 62

مدة التجربة أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنتين تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تجديد عقده أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة ، ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل …

المادة 63

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وبعد الحصول على موافقة …

المادة 64

أ- لوزير المالية والوزير بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وفقا لما يلي :- 1- تحدد الدائرة …

المادة 65

أ-يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة. ‌ب- للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة …

المادة 66

القَسَم القانوني أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:- " أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ". 1- أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة …

الفصل العاشرقواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها

المادة 67

الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي …

المادة 68

يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ‌- ترك العمل او التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص . ‌ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو …

المادة 69

يجب على الدائرة:- ‌أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق. ‌ب- أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقاً …

الفصل الحادي عشرإدارة الأداء وتقييمه

المادة 70

أ- تهدف عملية إدارة الأداء وتقييمه إلى ما يلي:- 1- الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه وتحقيق الاهداف المحددة له وفقا لمؤشرات الاداء المتفق عليها بين الرئيس المباشر …

المادة 71

أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن الديوان والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة ، بما في …

المادة 72

يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة وبالتعاون مع مرؤوسيه بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها والأهمية النسبية لكل منها وإطلاع الموظف على عناصر التقييم العامة والخاصة وعناصر التميز والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه.

المادة 73

أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الايجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في أداء الموظف وسلوكه لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها. ‌ب- يقوم المدير …

المادة 74

ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضه في اعتماد التقدير إذا كان تقدير أدائه السنوي بدرجة ضعيف، وللموظف حق الاعتراض على تقدير أدائه السنوي خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتسلمه له وفق أحكام الفقرة (ج) …

المادة 75

تتخذ الإجراءات المبينة أدناه بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية:- أ- إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة تحجب عنه زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام وعلى الدائرة إلحاقه بدورات تدريبية لتحسين …

المادة 76

أ- 1- ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الاول من السنة التي يتم فيها التقييم على أن …

الفصل الثاني عشرالترفيع وتعديل الأوضاع والترقية للوظائف الاشرافية والقيادية

المادة 77

أ- يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة. ‌ب- تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم …

المادة 78

الترفيع الوجوبي أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:- 1-أن يكون قد أمضى مدة …

المادة 79

في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف أو لموظفين في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الوجوبي الاستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.

المادة 80

يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي

المادة 81

الترفيع الجوازي أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (6%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة …

المادة 82

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الأولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في …

المادة 83

لغايات الترفيع الجوازي تعتمد التقارير السنوية الاخيرة السابقة للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.

المادة 84

أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:- 1-أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة …

المادة 85

إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار …

المادة 86

تعديل الأوضاع أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة …

المادة 87

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل. ‌ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله فيجوز …

المادة 88

يمنح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(33) و (34) و (35) من هذا النظام اعتبارا من 31/ 12 من كل سنة واذا ترتب على منحه هذه الزيادات حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقاً لأحكام …

المادة 89

الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية و القيادية أ‌- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط …

الفصل الثالث عشرالنقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 90

‌أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة. ‌ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب …

المادة 91

النقل والوكالة داخل الدائرة أ- يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها. ‌ب- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة …

المادة 92

الوكالة أ- اذا شغرت في أي دائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز اشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالإضافة إلى وظيفته …

المادة 93

النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:- ‌أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا. ‌ب- بقرار من وزيري الدائرتين …

المادة 94

التكليف أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو تساهم فيها الحكومة بنسبة (25%) فأكثر او شركة مملوكة للحكومة أو بلدية . ‌ب- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على …

المادة 95

الإعارة داخل المملكة وخارجها أ- يجوز اعارة الموظف الذي لاتقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة اخرى أو أي منظمة دولية أو اقليمية أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناء على طلب تلك الجهات او الى …

الفصل الرابع عشرالدوام الرسمي والإجازات

المادة 96

‌أ-تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي. ‌ب-يجوز بقرار من مجلس …

المادة 97

يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، وفي كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة والإجازة العرضية وإجازة الحج.

المادة 98

أنواع الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:- ‌أ- الإجازة السنوية. ‌ب- إجازة الأمومة وإجازة الأبوة . ‌ج- الإجازة العرضية. ‌د- إجازة الحج. هـ- الإجازة دون راتب وعلاوات. و- الإجازة المرضية.

المادة 99

الإجازة السنوية ‌أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاساسي وكامل العلاوات على النحو التالي:- الفئة العليا 30 يوما الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما ‌ب- …

المادة 100

يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني …

المادة 101

تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية:- ‌أ- بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. ‌ب- بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا. ‌ج- بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى. ‌د- …

المادة 102

أ- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:- 1- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً الى جهة غير خاضعة لهذا النظام . 2- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة المدرسية الصيفية. ب- في …

المادة 103

يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.

المادة 104

إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع الراتب الاساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين …

المادة 105

إجازة الأمومة واجازة الأبوة وساعة الرضاعة أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق …

المادة 106

الإجازة العرضية يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الأمين العام ، وفقا ًللحالات التالية: ‌أ-في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم …

المادة 107

إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية. ‌ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف، ويستحق خلالها راتبه الاساسي وعلاواته كاملة عن مدتها. ج‌- …

المادة 108

الإجازة بدون راتب وعلاوات أ- باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب …

المادة 109

تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:- ‌أ- بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا. ‌ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئة العليا. ‌ج- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب …

المادة 110

أ- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت،وفي جميع الأحوال إذا كان قد تم التعيين على حسابها …

المادة 111

الإجازة المرضية أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد …

المادة 112

إذا أُصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير من طبيب، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي …

المادة 113

إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من …

المادة 114

اذا أُصيب الموظف بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمنح خلال المدد المحددة في المادة (111) وبقرار من الوزير راتبه الاساسي كاملاً مع علاواته .

المادة 115

يحرم الموظف من راتبه الاساسي وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء …

المادة 116

أحكام عامة بالإجازات ‌أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطياً، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ …

المادة 117

أ- ‌إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، أما إذا …

المادة 118

يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ونماذج موحدة للإجازات والمغادرات وتعتمد هذه النماذج لدى جميع الدوائر.
الفصل الخامس عشرالتدريب والإيفاد

المادة 119

أ- تهدف عملية التدريب والإيفاد إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة الأداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل العمل في مختلف المجالات واعتبارها جزءاً من برامج التطوير الشاملة. ‌ب- يراعى عند …

المادة 120

تتولى الوحدة المعنية بالتدريب المهام والمسؤوليات التالية:- ‌أ- تحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وفقا للمهام الوظيفية والاهداف المؤسسية ونتائج تقييم الأداء السنوية للموظفين. ‌ب- وضع خطط سنوية لتدريب الموظفين وتأهيلهم بما يتناسب …

المادة 121

اللجنة المركزية للبعثات والدورات أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة المركزية للبعثات والدورات) برئاسة أمين عام الديوان وعضوية كل من مدير عام المعهد نائباً لرئيس اللجنة ومندوب عن مديري الوحدات المعنية بالتدريب في كل من:- 1- وزارة التخطيط والتعاون …

المادة 122

أ- تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لإقرارها . 2- دراسة خطط وبرامج الإيفاد في البعثات …

المادة 123

تتولى الدائرة مهمة وضع خطط وبرامج التدريب للموظف ومتابعة تنفيذها بما يتفق والمسار التدريبي بالتعاون مع المعهد.

المادة 124

أ- تحال إلى الديوان أي منحة لبعثة أو دورة خارجية تقدم للدائرة من أي مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم …

المادة 125

أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته الوظيفية على أساسه أو تم التعامل معه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه البعثة ومستوفياً لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي …

المادة 126

أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. ‌ 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته او وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه الدورة. 3- موضوع الدورة ذا …

المادة 127

أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:- 1- سنتان للشهادة الجامعية الثانية. 2- أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة. وفي جميع الأحوال يعتمد الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل …

المادة 128

أ- يكون إيفاد الموظف على حساب أي جهة حكومية إلى الجامعات الرسمية الأردنية ، ويجوز في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها إيفاد الموظف إلى الجامعات الأردنية الأخرى. ‌ب- وفي كل الأحوال يجوز إيفاد الموظف إلى أي جهة علمية أو أكاديمية للحصول على …

المادة 129

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقد الإيفاد المعدّ من الديوان والمعتمد من اللجنة المركزية للبعثات والدورات إذا زادت مدة الإيفاد على ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا يعفى الموفد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب …

المادة 130

أ- إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها. ‌ب- إذا أُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية …

المادة 131

أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الإيفاد كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب- إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة …

المادة 132

أ- على الموفد في بعثة أن يزود كلا من رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي …

المادة 133

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها اللجنة …

المادة 134

أ- للجنة المركزية للبعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أُوفد إليها ومن …

المادة 135

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- ‌أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد …

المادة 136

على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية …

المادة 137

للجنة المركزية للبعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية …

المادة 138

أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة لا تقل عن نصف مدة الالتزام شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة …

المادة 139

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- ‌أ- الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة …

الفصل السادس عشرالإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 140

تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة …

المادة 141

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات …

المادة 142

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة …

المادة 143

توقع على الموظف وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية أو دون عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة …

المادة 144

إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة …

المادة 145

1- لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه من …

المادة 146

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:- 1- أمين عام الديوان. 2- مستشار في ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (45) من هذا النظام يسميه رئيس …

المادة 147

أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات. 3- …

المادة 148

أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، …

المادة 149

أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة. 2- اذا تمت احالته الى الجهة …

المادة 150

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (147) من هذا النظام بحضور الموظف المحال له، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف …

المادة 151

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع …

المادة 152

أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيانات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام …

المادة 153

أ- لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام باستثناء الترشح لجائزة الموظف المثالي بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- 1- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه. 2- سنة إذا كانت العقوبة …

المادة 154

مع مراعاة احكام المادة (153) من هذا النظام ، تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف او الموفد في بعثة عن الأخطاء والمخالفات الإدارية التي ارتكبها قبل إعارته أو إجازته أو تكليفه أو ايفاده في بعثة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك أثناء تلك …

المادة 155

أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى …

المادة 156

لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من راتبه الاساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الاساسي …

المادة 157

تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة 158

إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته.

المادة 159

أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. ‌ب- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوان تتولى ما …

المادة 160

توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت.
الفصل السابع عشرالتظلــــــم

المادة 161

يحقق تطبيق مفهوم التظلم في الخدمة المدنية الغايات التالية:- ‌أ- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بحقوق الموظف. ‌ب- فتح قنوات الاتصال بين الموظفين من جهة ومختلف مستويات الإدارة من جهة أخرى في الحالات التي تتطلب …

المادة 162

أ- على الموظف التأكد من صحة تظلمه أو معلوماته والإطلاع على الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم . ب - يحق للموظف التقدم بتظلم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا كانت …

المادة 163

إذا اتضح أن التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصدا كيديا أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام .

المادة 164

أ- يشكل الوزير لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها. ب- يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، استناداً إلى البيّنات والقرائن الموضوعية. ج- ترفع اللجنة توصياتها للوزير في حال …

المادة 165

أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا النظام ، يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويجوز …

الفصل الثامن عشرانتهاء الخدمة

المادة 166

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- ‌أ- قبول الاستقالة. ‌ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ‌ج-فقد الوظيفة. ‌د-عدم اللياقة الصحية. ‌هـ- الاستغناء عن الخدمة. ‌و- العزل من الوظيفة. ‌ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن …

المادة 167

الاستقالة أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب الاساسي، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة. ب-على الموظف أن …

المادة 168

إنتهاء مدة العقد أو إنهائه تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً وفقاً لما يلي:- ‌أ- ‌إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ‌ب-‌عند انتهاء المشروع المعين عليه أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في …

المادة 169

فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه او تكليفه أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب او التكليف ولم يباشر العمل فعليا في الوظيفة أو الدائرة او …

المادة 170

الاستغناء عن الخدمة يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي إذا أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من …

المادة 171

العزل من الوظيفة أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة …

المادة 172

إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ- 1- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره …

المادة 173

فقد الجنسية الأردنية تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.

المادة 174

التسريح من الخدمة أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو الوزير …

المادة 175

الإحالة على الاستيداع أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام احالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز …

المادة 176

حقوق الموظف المنتهية خدمته يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- ‌أ- العزل من الوظيفة . ‌ب- فقد الوظيفة. ‌ج- فقد الجنسية الأردنية .

المادة 177

أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية . 2- إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة . 3- التسريح . 4- الاستغناء عن …

الفصل التاسع عشرأحكام عامــــــة

المادة 178

أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:- 1- عند تعيين الموظف. 2- عند ترفيعه أو تعديل وضعه …

المادة 179

ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتعديل أوضاعهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازة دون راتب وعلاوات والتأديب …

المادة 180

يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، بحيث تحقق ما يلي:- ‌أ- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة. ‌ب- أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية في …

المادة 181

أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ‌ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو …

المادة 182

باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف الإجراءات الخاصة …

المادة 183

أ- يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة بصحتها أو حملها. ب- للدائرة ان تحدد يوما في السنة لتقديم خدمة مجتمع في أي مكان في المملكة .

المادة 184

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و(35) من هذا النظام على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.

المادة 185

أ- يتم توفيق اوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يمنح الموظف اذا زاد راتبه الاجمالي الذي يتقاضاه بموجب التشريع الخاص على راتبه الاجمالي …

المادة 186

أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- …

المادة 187

أ- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق …

المادة 188

أ- يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون لاي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:- 1- …

المادة 189

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها عند توفيق اوضاع الموظفين وفقاً لاحكامه على مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.

المادة 190

أ- مع مراعاه احكام هذا النظام لا يعمل بالانظمة والتعليمات الخاصة بالموظفين التي كانت مطبقة في أي دائرة خاضعة لاحكام هذا النظام او اخضعت لاحكامه بعد 31/12/2011. ب- لا تصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوه العائلية المضافة للموظفين …

المادة 191

يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ، على أن تبقى التعليمــات الصـــادرة بمقتضاه ساريـــة المفعول إلـــى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية