التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 149من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة. 2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به. 3- اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر . 4- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام . ب- للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة. ج-يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

الإحالة

المادة 149 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية