الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
ج- للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
د- 1- يمارس رئيس مجلس أي هيئة او سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب احكام هذا النظام على ان يسمي رئيس الوزراء اي وزير او من يراه مناسباً لممارسة هذه الصلاحيات في غير الحالات المذكورة.
2- يمارس المدير التنفيذي في الدائرة صلاحيات الامين العام المقررة بموجب احكام هذا النظام وفي غير هذه الحالة يسمي الوزير اياً من اعضاء المجلس المتفرغين فيها لممارسة صلاحيات الامين العام المقررة فيه.
3- يسمي الوزير احد كبار موظفي الدائرة لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة بموجب أحكام هذا النظام في غير الحالات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .
هـ- يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري.
و- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.