التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرواتب والعلاوات

المادة 20من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية السنة في الدرجة الفئة المستوى الدرجة الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الاولى الاول خاصة 12 425 437 449 461 473 485 497 509 521 533 545 557 569 581 593 اولى 10 302 312 322 332 342 352 362 372 382 392 ثانية 8 260 268 276 284 292 الثاني ثالثة 6 228 234 240 246 252 رابعة 5 202 207 212 217 222 خامسة 4 181 185 189 193 197 الثالث سادسة 3 165 168 171 174 177 سابعة 3 150 153 156 159 162 الثانية الاول اولى 6 269 275 281 287 293 299 305 311 317 323 329 335 341 347 353 ثانية 5 243 248 253 258 263 ثالثة 5 218 223 228 233 238 الثاني رابعة 4 197 201 205 209 213 خامسة 4 177 181 185 189 193 سادسة 3 161 164 167 170 173 الثالث سابعة 3 146 149 152 155 158 ثامنة 2 135 137 139 141 143 تاسعة 2 125 127 129 131 133 ب- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تالياً:- المستوى السنة سلم الرواتب الاساسية للفئة الثالثة الدرجة اولى ثانية ثالثة الزيادة السنوية 5 4 3 الثالث 1 145 129 120 2 150 133 123 3 155 137 126 4 160 141 129 5 165 145 132 6 170 149 135 7 175 153 138 8 180 157 141 9 185 161 144 10 190 165 147 الثاني 11 195 169 150 12 200 173 153 13 205 177 156 14 210 181 159 15 215 185 162 16 220 189 165 17 225 193 168 18 230 197 171 19 235 201 174 20 240 205 177 21 245 209 180 22 250 213 183 23 255 217 186 24 260 221 189 25 265 225 192 الاول 26 270 229 195 27 275 233 198 28 280 237 201 29 285 241 204 30 290 245 207 31 295 249 210 32 300 253 213 33 305 257 216 34 310 261 219 35 315 265 222 36 320 269 225 37 325 273 228 38 330 277 231 39 335 281 234 40 340 285 237 ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 20 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية