الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- مع مراعاة احكام المادة(47) من هذا النظام ، يكون التعيين بموجب عقود على وظائف ذات فئات ودرجات ووصف وظيفي محدد وفقاً
لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين
الموظفين التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الديوان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتتم مراجعتها مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .