الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
تعيين الموظفين بعقود على حساب المشاريع وعلى
حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل
أ-يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة
بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الاساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير
بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة
دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج-إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطى له الأولوية في
التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د-1- تعطى الأولوية لتحويل صفة تعيين الموظف المعين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف الشاغرة في أي دائرة بتاريخ 31/12 من كل عام بالفئة والدرجة والراتب الأساسي ذاته الذي كان يتقاضاه في هذا التاريخ بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب اللجنة.
2- تعتبر خدمة الموظف المشمول بأحكام البند (1) من هذه الفقرة خدمة فعلية لجميع الغايات المحددة بموجب هذا النظام.
هـ- في كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.