الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء وعضويــــة كل من:-
1- وزير التربية والتعليم.
2- وزير المالية.
3- وزير العمل.
4- وزير الصحة.
5- رئيس ديوان التشريع والرأي.
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7- اثنين من رؤساء مجالس اي هيئة او سلطة خاضعة لاحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
8- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص،يعينهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ
قراراته وتوصياته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- لرئيس المجلس دعوة كل من امين عام الديوان ومدير عام المعهد الى اجتماعات المجلس دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د- لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول آخر ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على
القرارات التي تتخذ بشأنها.
هـ- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود
والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.