التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييــــــن

المادة 64من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- لوزير المالية والوزير بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وفقا لما يلي :- 1- تحدد الدائرة عدد المستخدمين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة استخدامهم واي شروط اخرى مناسبة. 2- تقوم الدائرة بالاعلان عن الوظائف الخاصة بالمشاريع وتضمين الاعلان مدة المشروع والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، مع بيان عدم التزام الدائرة بتثبيت المستخدمين في الدائرة خلال مدة المشروع او بعد الانتهاء من تنفيذه. 3- تقوم اللجنة بفرز طلبات المتقدمين وتقييمها وترشيح الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم. ‌ب- يقوم الشخص الذي وقع عليه الاختيار بتقديم اقرار خطي يتم حفظه في ملفه يفيد بأن خدماته تعتبر منتهية تلقائيا في حال انتهاء المشروع او نفاد مخصصاتة ايهما اسبق. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تلتزم الدائرة بعدم اجراء أي مناقلات بين المشاريع الا في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المشروع.

الإحالة

المادة 64 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية