الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الفصل الحادي عشر
إدارة الأداء وتقييمه
أ- تهدف عملية إدارة الأداء وتقييمه إلى ما يلي:-
1- الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه وتحقيق
الاهداف المحددة له وفقا لمؤشرات الاداء المتفق عليها بين الرئيس المباشر والموظف في بداية سنة التقييم ووفقا لسجل الاداء
وتحفيزالموظفين وتشجيعهم ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها وتفعيل مبدأ التنافسية.
2-تحديد الاحتياجات التدريبية وتطويرها وفق منهجية علمية وموضوعية.
ب- باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء.
ج- يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب اطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف
بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه وفقا لأحكام المادة (74) والفقرة (ج) من المادة (165) من هذا النظام ويحق لجميع الموظفين الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهرمن تاريخ إيداع
كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
د- يقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منظومة أداء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم بحيث تتضمن آلية التقييم
ومؤشراته التي تستند الى تحقيق أهداف الدائرة وخططها الاستراتيجية والنماذج التي تعد لهذه الغاية.