الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع
الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1-أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة ضمن الفئة التي يشغلها .
3- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
4- المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام.
5- عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها.
6- معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها .
ب- لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1- شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
2- شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .
3- الشهادة الجامعية الثالثة .
4- الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري .
5- الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
6- الشهادة الجامعية الأولى .
ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينه.
د- 1- باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.
2- لا يعمل بالبند (1) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي