الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية و القيادية
أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية :-
1- توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة .
2- اجتياز الموظف متطلبات برامج إعداد القيادات لشغل الوظائف القيادية او أي برامج تدريبية معتمدة لهذه الغاية من المعهد واذا لم تتوافر لدى هذا الموظف مثل هذه البرامج على الدائرة الحاقه بها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترقية.
ب - يجوز إجراء امتحانات تنافسية أو مقابلات أو كلتيهما للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظيفة من اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.