الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة
أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة.
ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الاساسي.
ج- يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه الاساسي الذي يستحقه.
د- 1- لا تسري أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب والتكليف على الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين
بعقد على حساب المشاريع او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين الموافقة على نقل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خارج الدائرة.