الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الإجازة السنوية
أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاساسي وكامل العلاوات على النحو التالي:-
الفئة العليا 30 يوما
الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما
الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاساسي وكامل العلاوات على النحو التالي:-
الدرجة / السنة
عدد أيام الإجازة الأولى
(السنة ) الثانية
( السنة ) الثالثة
(السنة)
21 يوماً ( 1-10) (1-15) (1-18)
30 يوماً (11- فما فوق) (16- فما فوق) (19- فما فوق )
ج- يتم وضع جدول أولي ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقــــررة له.
د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.
هـ- لغايات هذه المادة، يعامل الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي.
و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .