الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
مهام الديوان وصلاحياته
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
2- الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ج- المشاركة مع الدائرة لاعداد المسار الوظيفي .
د- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية
المشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات
التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
هـ- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
و-بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة
بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
ز-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ح-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
ط-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
ي-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية هذا الجهاز وكفاءته من خلال ما يلي:-
1- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات
الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
2- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز
الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.
3-التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية عن طريق البعثات والدورات المتخصصة.
4-إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
5- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى البشرية في القطاعين العام والخاص.
6-إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
7-توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.
8-أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله اليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو رئيسه .
ك- المساهمة في وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ل- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.