الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:-
1- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً الى جهة غير خاضعة لهذا النظام .
2- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة المدرسية الصيفية.
ب- في حال تكليف أي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الإجازة المدرسية الصيفية ،
يتم صرف بدل عمل إضافي له لقاء ذلك أو تبديل أيام العمل المكلف بها برصيد إجازة سنوية لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة .