الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الإجازة العرضية
يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الأمين العام ، وفقا ًللحالات التالية:
أ-في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في
حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على أن لا
يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب-للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الموظف في حال وفاة زوجته اجازة لمدة عشر ايام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها اجازة لمدة شهر .