الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على
عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه او قصّر او أهمل أداء واجباته او اعتدى على اموال الدولة ومصالحها ، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2-الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6- حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7-الاستغناء عن الخدمة.
8-العزل.
ب-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة
سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.
ج-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين
للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- 1- تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية الواردة في البنود(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقه.
2 - مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة تؤخذ بعقوبة حجب الزيادة لجميع الغايات الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحجب.
هـ- 1- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها من رئيس واثنين من كبار الموظفين من غير دائرة الموظف المحال على اللجنة إيقاف الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية جسيمة عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وصرف ما نسبته (50%) من راتبه وعلاوته.
2- يعامل الايقاف عن العمل المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة معاملة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة(أ) من هذه المادة للغايات جميعها المنصوص عليها في هذا النظام.