الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:-
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3- البيانات الخطية أو المادية في الدعوى.
4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على أن يتولى أمين سر المجلس التأديبي خلال مدة لا تزيد
على أسبوعين من تاريخ تسلمها تزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لتسلم نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.