الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا النظام ، يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير، إلا أنه يجوز تقديمه إلى الديوان إذا لم تتم إجابة التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ب - يقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق في التظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورة ذلك .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تنظر لجنة التظلمات في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام المادة (74) من هذا النظام وتبت فيها خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لاستلامها .