الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية .
2- إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
3- التسريح .
4- الاستغناء عن الخدمة .
5- الإحالة على التقاعد .
ب-إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية بما في ذلك بدل فرق التسكين اذا كان يتقاضاه:-
1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفي فيه.
2-راتبه الاجمالي عن ستة أشهر أخرى.
3- راتبه الاجمالي عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً.
ج-لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي