الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
العلاوات الإضافية
المادة 26-
أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:
1- علاوة فنية.
2-علاوة إشرافية.
3-علاوة مؤسسة.
4- علاوة موقع العمل.
5-أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
ب-تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع .
ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د- لايجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وان يتطابق
المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط اشغالها وممارسته الفعلية لها.
هـ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الاضافية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على اقرارها ولاسباب مبررة.