التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العمل الإضافي والحوافز والمكافآت

المادة 29من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

الفصل السابع العمل الإضافي والحوافز والمكافآت العمل الإضافي أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة. 2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً. 3- إذا كان لدى الدائرة او الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً منتظماً. 4- إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه. ب-1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي (25%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك. 2-تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام المادة ( 15 ) من هذا النظام بدراسة مبررات الدائرة لطلب تجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي ورفع دراستها للجنة المركزية. ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤولي الوحدات المعنية بالشؤون المالية والموارد البشرية. د‌- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:- 1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل الإضافي. 2-لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه. هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:- 1-عند زوال مبررات العمل الإضافي. 2-عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان. 3-عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال. و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.

الإحالة

المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية