الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ-يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها او في ادارتها الحكومة أوالدائرة بما لا يزيد على عضويتين.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات والشركات، وفي كل الأحوال لا يجوز أن
يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدلات المقررة
بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على ان لا تتجاوز ( 100%) من الراتب الاجمالي السنوي للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة
الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلات .