الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو البلدية
أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين
في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح
للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الاختصاص الذي يجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية
واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد أعلى عشر سنوات .