الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة أدناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:-
أ- شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى الصادرة عن مركز تدريبي معتمد:-
1- الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
ب-الشهادات الأكاديمية:-
1- الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2- شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
3- دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.
ج-شهادات ورخص السوق:-
1- سائق دراجة من الفئة الأولى ويمنح زيادتين سنويتين.
2- حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة ويمنح زيادة سنوية واحدة.
3- حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة ويمنح ثلاث زيادات سنوية.
4- حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية ويمنح ست زيادات سنوية.
5- حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار ويمنح أربع زيادات سنوية.
6- حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار ويمنح سبع زيادات سنوية.
د- الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن
الدرجة الاولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
هـ- في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (17) من هذا
النظام يمنح اربع زيادات سنوية.