التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · إدارة الأداء وتقييمه

المادة 73من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الايجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في أداء الموظف وسلوكه لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها. ‌ب- يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في الوحدة التنظيمية للتحقق من أن المراجعة قد تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات. ‌ج- تؤخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم ولا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على مقبول إذا اتخذت بحقه أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام. د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما مع ارفاق الوثائق والمعززات في حال كان تقدير الموظف بدرجة (ممتاز) أو (ضعيف) إلى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في الدائرة. هـ- 1- تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في الدائرة بإعداد كشف بأسماء الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم وعلاماتهم وتقديراتهم والتأكد من مراعاة نتائج تقييم أداء الموظفين بما ينسجم مع منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء المشار اليه في المادة (71) من هذا النظام. 2- في حال عدم مطابقة النتائج للنسب المئوية المحددة يتم تحويل التقرير إلى لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة من غير أعضاء لجنة التظلمات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (164) من هذا النظام وبمشاركة مندوب عن الديوان تتولى دراسة النتائج والنسب المئوية ورفع التوصيات للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. و- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يقوم الأمين العام أو من يفوضه، باعتماد التقدير النهائي للموظف بموعد أقصاه منتصف شهر كانون الأول من كل سنة.

الإحالة

المادة 73 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية