التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الدوام الرسمي والإجازات

المادة 99من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

الإجازة السنوية ‌أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاساسي وكامل العلاوات على النحو التالي:- الفئة العليا 30 يوما الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما ‌ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاساسي وكامل العلاوات على النحو التالي:- الدرجة / السنة عدد أيام الإجازة الأولى (السنة ) الثانية ( السنة ) الثالثة (السنة) 21 يوماً ( 1-10) (1-15) (1-18) 30 يوماً (11- فما فوق) (16- فما فوق) (19- فما فوق ) ج- يتم وضع جدول أولي ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقــــررة له. ‌د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها. ‌هـ- لغايات هذه المادة، يعامل الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي. ‌و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .

الإحالة

المادة 99 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية