التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 233
نُشر
16 آب 1949
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 5 لسنة 1949 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 233، نُشر في 16 آب 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927، آمر بان يعمل بنظامي الحراج رقم 3 لسنة 1949 المنشور في العدد 984 من الجريدة الرسمية ورقم 4 لسنة 1949 المنشور في العدد 986 من الجريدة الرسمية من تاريخ نشرهما في …

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية