نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 992، ص 233
- نُشر
- 16 آب 1949
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 233)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 5 لسنة 1949 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 233، نُشر في 16 آب 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927، آمر بان يعمل بنظامي الحراج رقم 3 لسنة 1949 المنشور في العدد 984 من الجريدة الرسمية ورقم 4 لسنة 1949 المنشور في العدد 986 من الجريدة الرسمية من تاريخ نشرهما في …
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.