الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجب أن يبين في عقد الشراء ما يلي:-
التدابير والإجراءات التي يحق اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد.
الأسباب التي يجوز بموجبها إنهاء عقد الشراء وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ - تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب - ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ج- الظروف القاهرة المنصوص عليها في العقد.
د- إعسار المتعهد أو إفلاسه.
أسس إنهاء العقد من قبل المقاول.
أسس التسوية والتعويضات المالية التي يتوجب دفعها في حال إنهاء العقد.
ب- إذا استدعت المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد أو قيمة اللوازم التي تم إنتاجها لعقد الشراء.