الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- ينشر الإعلان عن العطاء المحلي والدولي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وعلى البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها
الأمين العام أو المدير العام على أن يكون النشر في حالة العطاء الدولي باللغتين الإنجليزية والعربية وفي حال التعارض بين اللغتين تعتمد اللغة العربية.
ب- يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي :-
1- رقم العطاء.
2- اسم الجهة المشترية وعنوانها واسم الجهة المستفيدة.
3- موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة المشترية ضرورة نشرها .
4- طريقة الحصول على وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق والمكان الذي يمكن منه الحصول عليها.
5- ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق.
6- فئات المقاولين او الموردين أو الاستشاريين المسموح لهم بالاشتراك في المناقصة.
7- آخر موعد لبيع وثائق الشراء.
8- مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى يستلزم النص عليها.
9- قيمة تأمين الدخول بالعطاء.