الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز.
ب- يعلن المدير العام أو الأمين العام عن قرار الإحالة المبدئية بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن خمسة أيام و لا تزيد على سبعة أيام عمل وإذا لم يعترض أي مناقص على القرار خلال تلك المدة فتصبح الإحالة نهائية بعد المصادقة عليها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة الشراء عدم الإعلان عن الإحالة المبدئية شريطة إدراج أسباب ذلك في أي من الحالات التالية:-
اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تقديم عرض واحد في المناقصة العامة.
التلزيم (الشراء المباشر) .
الحالات الطارئة.
د- يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في وثائق الشراء .
هـ- اذا لم يقم المناقص المحال عليه بدفع الرسوم المقررة أو تقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد فيحال الأمر للجنة الشراء لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.