الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
- 1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء محلية من ثلاثة من موظفي الجهة الحكومية على ان يسمي أحدهم رئيسا لها شريطة أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة، وذلك لشراء لوازم أو خدمات للجهة الحكومية لا تزيد قيمتها على (40000) أربعين ألف دينار وعلى أن يشترك مندوب عن دائرة المشتريات الحكومية يسميه مديرها العام في كل حالة شراء تزيد قيمتها التقديرية على (20000) عشرين ألف دينار.
2- لوزير الخارجية تشكيل لجنة لشراء اللوازم والخدمات التي تحتاجها البعثات الدبلوماسية برئاسة رئيس البعثة الدبلوماسية وعضوية اثنين من أعضائها وعلى أن لا تزيد قيمتها على (40000) أربعين الف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ب- تجتمع لجان الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أعضائها جميعهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
ج- يصادق الأمين العام على قرارات لجان الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.