الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجنة شراء مركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لا تقل درجته عن الثانية وعضوية كل من:-
أحد موظفي وزارة المالية يسميه وزير المالية.
أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة.
ب- إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصة لإحدى الجهات المستفيدة فيشترك في لجنة الشراء المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضوان من موظفي تلك الجهة.
ج- اذا طرح عطاء لشراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية فتشكل لجنة الشراء المركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لا تقل درجته عن الثانية وعضوية كل من :-
مندوب من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .
صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير عام الخدمات الطبية الملكية .
مندوبين اثنين من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من المستشفيات الجامعية والحكومية يسميهما الوزير.
د- تتولى لجنة الشراء المركزية شراء اللوازم والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها.
هـ- يشترط أن لا تقل درجة أي من أعضاء اللجان المركزية عن الدرجة الثانية وأن لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد.
و- 1- تعقد لجنة الشراء المركزية اجتماعاتها لشراء اللوازم والخدمات بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
2- تعقد لجنة الشراء المركزية اجتماعها ويكون قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها بمن فيهم الرئيس لشراء اللوازم المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
ز- 1- يصادق الوزير على قرارات لجنة الشراء المركزية المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات ذات الاستعمال العام.
2- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزية لشراء اللوازم الخاصة.
3- يصادق وزير الصحة على قرارات اللجنة المركزية فيما يتعلق بشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.