التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجنة شراء مركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لا تقل درجته عن الثانية وعضوية كل من:- أحد موظفي وزارة المالية يسميه وزير المالية. أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة. ب- إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصة لإحدى الجهات المستفيدة فيشترك في لجنة الشراء المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضوان من موظفي تلك الجهة. ج- اذا طرح عطاء لشراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية فتشكل لجنة الشراء المركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لا تقل درجته عن الثانية وعضوية كل من :- مندوب من وزارة المالية يسميه وزير المالية. صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة . صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير عام الخدمات الطبية الملكية . مندوبين اثنين من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من المستشفيات الجامعية والحكومية يسميهما الوزير. د- تتولى لجنة الشراء المركزية شراء اللوازم والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها. هـ- يشترط أن لا تقل درجة أي من أعضاء اللجان المركزية عن الدرجة الثانية وأن لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد. و- 1- تعقد لجنة الشراء المركزية اجتماعاتها لشراء اللوازم والخدمات بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. 2- تعقد لجنة الشراء المركزية اجتماعها ويكون قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها بمن فيهم الرئيس لشراء اللوازم المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ز- 1- يصادق الوزير على قرارات لجنة الشراء المركزية المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات ذات الاستعمال العام. 2- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزية لشراء اللوازم الخاصة. 3- يصادق وزير الصحة على قرارات اللجنة المركزية فيما يتعلق بشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

الإحالة

المادة 73 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية