الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب الوزير المختص ووزير المالية تشكيل لجنة شراء خاصة من أمين عام الجهة الحكومية والمدير العام أو من ينيبه لا تقل درجته عن الثانية ومن ثلاثة من موظفي الحكومة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية لشراء لوازم أو خدمات لمشروع معين حسب طبيعته أو حجمه أو مساهمة حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية في تمويله ويعين مجلس الوزراء رئيساً لهذه اللجنة مـن بين أعضائها.
ب- يكون اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص ووزير المالية على قرارات هذه اللجنة وفي حال اختلافهما يرفع القرار إلى رئيس الوزراء للبت فيه.