التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- لا يجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام . ب- إذا تم نقل المركز او العيادة إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واعلام الوزارة والنقابة خطيا بالموقع الجديد. ج- تلتزم العيادات والمراكز بما يلي :- 1- لائحة الاجور المعتمدة والسارية المفعول. 2- أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالمريض والامور المالية والادارية والعلاجية الصادرة عنها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه. 3- عدم اجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية