التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- يلغى ترخيص العيادة او المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة. 2- اذا خالفت العيادة او خالف المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- اذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون ابلاغ الوزارة والنقابة خطيا. 4- اذا نقص عدد الاطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون ابلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص. 5- اذا شطب اسم الطبيب من سجل النقاب 6- اذا حكم على الطبيب بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0 7- اذا توفى الطبيب مالك العيادة. ب- يوقف ترخيص العيادة اذا قام الطبيب بتبليغ الوزارة والنقابة خطيا بتغيبه عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية