الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
أ- يلغى ترخيص العيادة او المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة.
2- اذا خالفت العيادة او خالف المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون ابلاغ الوزارة والنقابة خطيا.
4- اذا نقص عدد الاطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون ابلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص.
5- اذا شطب اسم الطبيب من سجل النقاب
6- اذا حكم على الطبيب بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0
7- اذا توفى الطبيب مالك العيادة.
ب- يوقف ترخيص العيادة اذا قام الطبيب بتبليغ الوزارة والنقابة خطيا بتغيبه عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما.