الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
أ- لا يجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- إذا تم نقل المركز او العيادة إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واعلام الوزارة والنقابة خطيا بالموقع الجديد.
ج- تلتزم العيادات والمراكز بما يلي :-
1- لائحة الاجور المعتمدة والسارية المفعول.
2- أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالمريض والامور المالية والادارية والعلاجية الصادرة عنها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه.
3- عدم اجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام.