الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية .
المجلس : مجلس النقابة .
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
القسم : القسم المختص في المديرية .
المدير : مدير المديرية .
الطبيب : الطبيب العام والطبيب الاختصاصي المسجلان في سجلات النقابة .
العيادة : عيادة الطب العام او عيادة طب الاختصاص المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .
المركز : مركز الطب العام أو مركز الاختصاص المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدة : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة ترخيص العيادات والمراكز المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .