الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص العيادات او المراكز.
2- الكشف على موقع العيادة او المركز والتأكد من توافر الشروط وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة لهذه الغاية وللجنة انتداب ثلاثة أعضاء للقيام بذلك على ان يكون من بينهم ممثل عن مجلس النقابة.
3- الكشف الدوري على العيادات والمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة .
4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها .
ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها .
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.