التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات او المراكز. 2- الكشف على موقع العيادة او المركز والتأكد من توافر الشروط وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة لهذه الغاية وللجنة انتداب ثلاثة أعضاء للقيام بذلك على ان يكون من بينهم ممثل عن مجلس النقابة. 3- الكشف الدوري على العيادات والمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة . 4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها . ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها . ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها . د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية