الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25231 أيار 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ج- الأمين العام للشؤون الإسلامية.
د- دائرة الأوقاف الإسلامية وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية الأملاك الوقفية.
2- مديرية الإيجارات.
3- مديرية الإنشاءات والصيانة.
4- مديرية البرامج الوقفية.
5- مديرية الاستثمار.
6- مديرية إعمار مقامات الانبياء والصحابة وإدارتها.
هـ- دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الحج.
2- مديرية شؤون العمرة.
3- مديرية الشؤون المالية للحج والعمرة.
4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين.
5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين.
و- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية المسجد الأقصى المبارك.
2- مديرية الوعظ والإرشاد.
3- مديرية التعليم الشرعي.
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الأملاك الوقفية.
7- مديرية السياحة والآثار.
8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.
9- مديرية الإنشاءات والصيانة.
10- مديرية العلاقات العامة والإعلام.
11- مديرية الحج والعمرة.
12- مديرية مشروعات الإعمار.
ز- الإدارات التالية:-
1- إدارة الشؤون المالية والخدمات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون المالية.
ب- مديرية الطاقة والمياه.
ج- مديرية العطاءات.
د - مديرية اللوازم والخدمات.
2- إدارة الشؤون الإدارية والقانونية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية الشؤون القانونية.
ج- مديرية التفتيش الإداري.
د- مديرية التطوير المؤسسي.
هـ- مديرية العلاقات العامة.
و- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ز- مديرية الديوان.
3- إدارة التعليم والثقافة وتتكون من:-
أ- مديرية التعليم الشرعي.
ب- مديرية دور القرآن الكريم والكراسي العلمية.
ج- مديرية المصحف الشريف.
د- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.
هـ- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية.
و- المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس.
ز- معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم.
4- إدارة المساجد والدعوة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الوعظ والإرشاد.
ب- مديرية المساجد.
ج- مديرية المؤتمرات والندوات.
د- مديرية الشؤون النسائية.
5- إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات.
ح- وحدة الرقابة الداخلية.
ط- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب المفتش العام للمساجد.
3- مكتب ارتباط المسجد الأقصى والقدس.