الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25231 أيار 2019
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- الأمين العام للشؤون الإسلامية.
3- دائرة الأوقاف الإسلامية.
4- دائرة شؤون الحج والعمرة.
5- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس.
6- وحدة الرقابة الداخلية.
7- المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإسلامية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات إداريا وماليا بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وبالأمين العام للشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالأمور الإسلامية.