التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25231 أيار 2019

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- الأمين العام للشؤون الإسلامية. 3- دائرة الأوقاف الإسلامية. 4- دائرة شؤون الحج والعمرة. 5- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس. 6- وحدة الرقابة الداخلية. 7- المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإسلامية الإدارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات إداريا وماليا بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وبالأمين العام للشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالأمور الإسلامية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية