الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25231 أيار 2019
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- الأمين العام للشؤون الإسلامية.
3- مدير دائرة الأوقاف الإسلامية.
4- مدير دائرة شؤون الحج والعمرة.
5- مدير مديرية التطوير المؤسسي.
6- مدير مديرية الشؤون القانونية.
ب- يسمي الوزير أحد الأمناء العامين نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .