التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25231 أيار 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- الأمين العام للشؤون الإسلامية. د- دائرة الأوقاف الإسلامية وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الأملاك الوقفية. 2- مديرية الإيجارات. 3- مديرية الإنشاءات والصيانة. 4- مديرية البرامج الوقفية. 5- مديرية الاستثمار. 6- مديرية إعمار مقامات الانبياء والصحابة وإدارتها. هـ- دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الحج. 2- مديرية شؤون العمرة. 3- مديرية الشؤون المالية للحج والعمرة. 4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين. 5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين. و- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية المسجد الأقصى المبارك. 2- مديرية الوعظ والإرشاد. 3- مديرية التعليم الشرعي. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الأملاك الوقفية. 7- مديرية السياحة والآثار. 8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية. 9- مديرية الإنشاءات والصيانة. 10- مديرية العلاقات العامة والإعلام. 11- مديرية الحج والعمرة. 12- مديرية مشروعات الإعمار. ز- الإدارات التالية:- 1- إدارة الشؤون المالية والخدمات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون المالية. ب- مديرية الطاقة والمياه. ج- مديرية العطاءات. د - مديرية اللوازم والخدمات. 2- إدارة الشؤون الإدارية والقانونية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الموارد البشرية. ب- مديرية الشؤون القانونية. ج- مديرية التفتيش الإداري. د- مديرية التطوير المؤسسي. هـ- مديرية العلاقات العامة. و- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ز- مديرية الديوان. 3- إدارة التعليم والثقافة وتتكون من:- أ- مديرية التعليم الشرعي. ب- مديرية دور القرآن الكريم والكراسي العلمية. ج- مديرية المصحف الشريف. د- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق. هـ- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية. و- المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس. ز- معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم. 4- إدارة المساجد والدعوة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الوعظ والإرشاد. ب- مديرية المساجد. ج- مديرية المؤتمرات والندوات. د- مديرية الشؤون النسائية. ­­­­­ 5- إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحافظات. ح- وحدة الرقابة الداخلية. ط- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب المفتش العام للمساجد. 3- مكتب ارتباط المسجد الأقصى والقدس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية