التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الأسباب الداعية الى استئجار ذلك العقار ، وان المخصصات لهذه الغاية متوفرة ولوزير المالية رفض الطلب اذا تبين انه لا توجد حاجة ماسة لهذا الاستئجار، فاذا عادت الدائرة طالبة الاستئجار واصرت على ضرورة الاستئجار عندئذ يرفع الأمر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره نهائيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية