التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار اللجنة الفرعية المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين حالة العقار وقت الاستلام يوقع من المؤجر ، وكل اشغال للعقار قبل ذلك يقع على مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.

الإحالة

المادة 7 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية